سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

266

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و همچنين است حكم نسبت به بعض بينى يعنى اگر مقدارى از بينى كسى را ضايع و تباه بسازد در مقام قصاص به همان مقدار از بينى او استيفاء مىشود منتهى طرز و طريق استيفاء در اينجا به اين نحو است كه مقدار قطع شده از بينى مجنى عليه را به تمام بينى سنجيده و نسبتش را بدست مىآورند كه مثلا ثلث يا نصف يا ربع از اصل و تمام بينى قطع شده سپس ثلث يا نصف و يا ربع از بينى جانى را تباه و ضايع مىسازند ، بنابراين نبايد همان مقدار بريده شده از بينى مجنى عليه را از حيث طول و عرض از بينى جانى استيفاء نمايند زيرا بسا بينى مجنى عليه بزرگ باشد بطورى كه مقدار تباه شده از بينى ى به مقدار تمام بينى جانى است لذا اگر بخواهيم به همان مقدار اسيتفاء كنيم بايد تمام بينى او را از بين ببريم و لازمه آن استيعاب تمام بينى جانى در قبال مقدارى از بينى مجنى عليه مىشود كه اين خود مستلزم ظلم و تعدّى بجانى است . قوله : واحد المنخرين : مقصود از [ منخر ] سوراخ بينى است . قوله : كما يعتبر ذلك : مشار اليه [ ذلك ] مماثلت از حيث يمين و يسار مىباشد . قوله : و كما يثبت فى جميعه : يعنى جميع بينى . متن : و تقطع السن بالسن المماثلة كالثنية بالثنية ، و الرباعية بالرباعية و الضرس به و إنما يقتص إذا لم تعد المجني عليها ، و يقض أهل الخبرة بعودها و لو عادت السن فلا قصاص كما أنه قضي بعودها أخر إلى أن يمضي مدة القضاء ، فإن لم تعد اقتص ، و إن عادت بعده ، لأنها حينئذ هبة جديدة ، و على هذا فيقتص و إن عادت على هذا الوجه لأنها ليست بدلا